يَصِحُّ تَعْجِيلٌ، وَإنْ عَجَّلَ عَنْ نِصَابٍ، وَمَا يَنْمِي لم يُجْزِئْهُ (١) عَنْ نَمَاءٍ، فَلَوْ عَجَّلَ مُسِنَّةً عَن ثَلَاثِينَ بَقَرَةً وَنِتَاجِهَا، فَنَتَجَت عَشْرًا، أَجْزَأَتْ عَنْ ثَلَاثِينَ، وَلَزِمَ لِلْعَشْرِ رُبْعُ مُسِنَّةٍ.
وَإنْ تَمَّ الْحَوْلُ وَالنصَابُ نَاقَصٌ بَقَدْرٍ مُعَجَّلٍ، صَحَّ، إذْ الْمُعَجَّلُ في حُكْم الْمَوْجُودِ، فَيَصِحُّ عَنْ أَرْبَعِينَ شَاةً، بِشَاةٍ مِنْهَا، لَا بِشَاتَينِ لِحَوْلَينِ (٢)، وَلَا بِوَاحِدَةٍ لِثَانٍ فَقَطْ، وَيَنقَطِعُ الْحَوْلُ، وَلَوْ عَجَّلَ عَنْ مَائَتَي شَاةٍ فَنُتِجَتْ عَنْدَ الْحَوْلِ سَخْلَةٌ، لَزِمَتْهُ ثَالِثَةٌ، وَلَوْ عَجَّلَ شَاةً عَنْ أَرْبَعِينَ ثُمَّ أَبْدَلَهَا بِمِثْلِهَا أَوْ نُتِجَتْ أَرْبَعِينَ سَخْلَةٌ ثُمَّ مَاتَتْ الأُمَّاتُ، أَجْزَأَ مُعَجَّلٌ عنَ بَدَلٍ، وَسِخَالٍ، وَمَنْ عَجَّلَ عَنْ ثَلَاثمِائَةِ دِرْهَمٍ، خَمْسَةً مِنْهَا، ثُمَّ حَال الْحَوْلُ، لَزِمَهُ أَيضًا دِرْهَمَانِ وَنِصْفٌ.
وَلَوْ عَجَّلَ عَنْ أَلْفٍ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ مِنْهَا ثُمَّ رَبِحَتْ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ، لَزِمَهُ زَكَاتُهَا، وَمَنْ عَجَّلَ عَنْ أَلْفٍ يَظُنُّهَا لَه فَبَانَتْ خَمْسُمِائَةٍ، أَجْزَأَ عَنْ عَامَينِ، وَمَنْ عَجَّلَ عَنْ أَحَدِ نِصَابَيهِ، بِعَينِهِ، وَلَوْ مِنْ جِنْسٍ فَتَلِفَ، لَم يَصرِفْهُ لِلآخَرِ.
وَيَتَّجِهُ: مَا لَمْ يَشْرِطْ (٣).
وَإِنْ مَاتَ قَابِضُ مُعَجَّلَةِ الْمُسْتَحَقِّ أَوْ ارْتَدَّ أَو اسْتَغْنَى قَبْلَ الْحَوْلِ، أَجْزَأَت، لَا إنْ دَفَعَهَا لِمَنْ يَعلَمُ غِنَاهُ فَافْتَقَرَ، وَإنْ مَاتَ مُعَجِّلٌ أَوْ ارْتَدَّ أَوْ تَلِفَ النِّصَابُ أَوْ نَقَصَ، فَقَدْ بَانَ الْمُخْرَجُ غَيرَ زَكَاةٍ، وَلَا رُجُوعَ إلَّا فِيمَا
(١) في (ب): "وما لم ينم يجزئه".(٢) في (ج): "منها لحولين".(٣) الإتجاه سقط من (ج).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute