فصلٌ
الشهِيدُ يَجِبُ بقَاءُ (١) دَمِهِ عَلَيهِ فَإِنْ خَالطَتْهُ نَجَاسَةٌ؛ غُسِلَ مَعَهَا وَدَفنُهُ بِثِيَابِهِ التِي قُتِلَ فِيهَا وَلَو حَرِيرًا.
وَيَتَّجِهُ: إنْ كَانَ لُبِسَ فِي حَالٍ يُبَاحُ (٢). بَعدَ نَزْعِ لأمَةِ حَرْبٍ، وَنَحو فَروٍ وَخفٍّ.
وَيتَّجِهُ: وُجُوبًا.
وَلَا يُزَادُ فِي ثِيَابِهِ وَلَا يُنقَصُ وَلَو لَم يَحصُلُ المسنُونُ فَإِنْ كَانَ قَدْ سُلِبَها دُفِنَ بِغَيرِهَا.
وَيَتَّجِهُ: نَدبًا، وَسَترُ عَورَتِهِ وُجُوبًا.
وَإِنْ سَقَطَ مِنْ شَاهِقٍ أَوْ دَابةٍ لَا بِفِعلِ عَدُوٍّ أَوْ مَاتَ بِرَفْسَةٍ أَوْ حَتْفَ أَنفِهِ أَوْ وُجِدَ مَيِّتًا، وَلَا أَثَرَ بِهِ أَو عَادَ سِلَاحُهُ عَليهِ أَوْ حُمِلَ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَو نَامَ أَو بَال أَوْ تَكَلمَ أَوْ عَطَسَ أَو طَال بَقَاؤُهُ عُرْفا؛ فَكَغَيرِهِ، مِنْ وُجُوبِ غُسْلٍ وَتَكْفِينٍ وَصَلاةٍ كَشَهِيدٍ مَطعُونٍ وَمَبْطُون وَغَرِيقٍ وَشَرِيقٍ وَحَرِيقٍ وَصَاحِبِ هَدمٍ وَذَاتِ الْجَنبِ وَالسُّلِّ وَاللقوَةِ وَصَابِرٍ بِطَاعُون، وَمُتَرَدٍّ من شَاهِقٍ وَدَابةٍ، وَمَيتٍ بِسَبِيلِ اللهِ وَمُرَابِطٍ وَطَالِبِ شَهَادَةِ بِصِدقِ نِيةٍ، وَمَجْنُونٍ وَنُفَسَاءَ وَلَدِيغٍ وَفَرِيسِ سَبُعٍ، (٣) وَمِنْ أَغْرَبِهَا مَوْتُ غَرِيبٍ
(١) في (ج): "بقاء".(٢) في (ج): "مباح".(٣) زاد في (ب): "ويتجه: وطالب علم. ومن بات على طهارة ثم مات من ليلته مات شهيدًا =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute