الْقَاضِي الشَّهَادَةُ بِالاسْتِفَاضَةِ خَبَرٌ لَا شَهَادَةٌ، فَتَحْصُلُ بِالنِّسَاءِ وَالْعَبِيدِ، وَأَنَّ الْقَاضِيَ يَحْكُمُ بِالتَّوَاتُرِ، وَإِذَا شَهِدَ بِالأملَاكِ بِتَظَاهُرِ الأَخْبَارِ، فَعَمَلُ وُلَاةِ الْمَظَالِمِ بِذَلِكَ أَحَقُّ (١) انْتَهَى.
وَمَنْ سَمِعَ إنْسَانًا يُقِرُّ بِنَسَبِ نَحْو أَبٍ أَوْ ابْنٍ فَصَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ أَوْ سَكَتَ جَازَ أَنْ يَشهَدَ لَهُ بِهِ لَا إنْ كَذَّبَهُ وَمَنْ رَأَى شَيئًا بِيَدِ إنْسَانٍ يَتَصَرَّفُ فِيهِ مُدَّةً طَويلَةً كَمَالِكٍ مِنْ نَقْضٍ وَبِنَاءٍ وَإِجَارَةٍ وَعَارِيَّةٍ؛ فَلَهُ الشَّهَادَةُ بِالمِلْكِ كَمُعَايَنَةِ السَّبَبِ مِنْ بَيعٍ وَإِرْثٍ وَإِلَّا فَبِالْيَدِ (٢) وَالتَّصَرُّفِ وَهُوَ الْوَرَعُ في الأُولَى.
* * *
(١) قوله: "ولاة المظالم بذلك أحق" سقطت من (ج).(٢) في (ب): "فاليد".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute