<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْهُ جَمِيعُ مِنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُ بَدَأَ بِزَوجَتِهِ فَرَقِيقِهِ فَأَقْرَبَ ثُمَّ الْعَصبَةَ ثُم التَّسَاوي فَيُقَدَّمُ وَلَدٌ عَلَى أَبٍ، وَأَبٌ عَلَى أُمٍّ، وَأُمٌّ عَلَى وَلَدِ ابْني، وَوَلَدُ ابنٍ عَلَى جَدٍّ، وَجَدٌّ عَلَى أَخٍ، وأَبُو أَبٍ عَلَى أَبِي أُم، وَهُوَ مَعَ أَبِي أَبِي أَبٍ مُسْتَويَانِ وَلِمستَحِقِّهَا الأَخْذُ بِلَا إذْنٍ مَعَ امتِنَاعٍ كَزَوجَتِهِ وَلَا نَفَقَةَ مَعَ اختِلَافِ دِين إلا بِالوَلَاءِ.

ويتَّجِهُ: لَا بِإِلحاقِ القَافَةِ خِلَافًا لَهُ.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>