<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلُ

وَرَجْعِيَّةٌ وَبَائِنٌ وَحَامِلٌ كَزَوْجَةٍ إلا فِيمَا يَعُودُ بِنَظَافَتِهَا وَتَجِبُ لِحَمْلِ مُلَاعَنَةٍ إلَى أَنْ يَنْفِيَهُ بِلِعَانٍ بَعْدَ وَضْعِهِ فَلَا نَفَقَةَ في الْمُسْقْبَلِ إلَّا إنْ اسْتَلحَقَهُ فتَرْجِعُ الأُمُّ بِمَا أَنْفَقَتْهُ وَمَنْ أَنْفَقَ يَظُنُّهَا حَامِلًا، فَبَانَتْ حَائِلًا (١) رَجَعَ وَمَنْ تَرَكَهُ يَظُنُّهَا حَائِلًا، فَبَانَتْ حَامِلًا، لَزِمَهُ مَا مَضَى.

وَيَتَّجِهُ: لَا غَائِبَ (٢) وَلَمْ تُفْرَضْ أَوْ تُنْفَقُ بِنِيَّةِ (٣).

وَمَنْ ادَّعَتْ حَمْلًا وَجَبَ إنْفَاقُ تَمَامِ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مِنْ ابْتِدَاءِ زَمَنٍ ذَكَرَتْ أَنَّهَا حَامِلٌ فَإِنْ مَضَت وَلَمْ يَبِنْ أَوْ حَاضَتْ رَجَعَ عَلَيهَا بِخِلَافِ نَفَقَةٍ في نِكَاحٍ تَبَيَّنَ فَسَادُهُ، وَعَلَى أَجْنَبيَّةٍ فَلَا رُجُوعَ وَالنَّفَقَةُ لِلْحَمْلِ فَتَجِبُ لِنَاشِزٍ وَحَامِلِ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ (٤) نِكَاحٍ فَاسِدٍ وَمِلْكِ يَمِينٍ وَلَوْ أَعْتَقَهَا وَعَلَى وَارِثِ زَوْجٍ مَيِّتٍ وَمِنْ مَالٍ حَمْلٍ مُوسِرٍ فَتَسْقُطُ عَنْ أَبِيهِ وَلَوْ تَلِفَت وَجَبَ بَدَلُهَا وَلَا فِطرَةَ لَهَا وَلا يَصِحُّ جَعْلُ (٥) نَفَقَةِ الْحَامِلِ عِوَضًا في خُلْعٍ وَلَا تَجِبُ عَلَى زَوْجِ رَقِيقٍ أَوْ مُعْسِرٍ مُطْلَقًا وَكَذَا أَوْ غَائِبٍ (٦) وَلَا عَلَى وَارِثٍ مَعَ عُسْرِ زَوْجٍ وَتَسْقُطُ بِمُضيِّ الزَّمَانِ مَا لَمْ تَسْتَدِنْ.


(١) قوله: "فبانت حائلا" سقطت من (ج).
(٢) في (ج): "لا غائب ومعسر".
(٣) قوله: "أو تنفق بنية" سقطت من (ب، ج).
(٤) من قوله: "نكاح تبين ... وطء شبهة أو" سقطت من (ج).
(٥) في (ب): "ويصح جعل".
(٦) في (ب): "أو معسرا مطلقا أو غائب".

<<  <  ج: ص:  >  >>