فَصْلٌ
وَإنْ شَكَّ في رَضَاعٍ أَوْ عَدَدِهِ بُنِيَ عَلَى الْيَقِينِ، وَهُوَ عَدَمُ التَّحْرِيمِ وَتَرْكُهَا أَوْلَى وَإِنْ شهِدَ بِهِ مَرْضِيَّةٌ ثَبَتَ (١) وَمَنْ تَزَوَّجَ ثُمَّ قَال هِيَ أُخْتِي مِنْ رَضَاعٍ انْفَسَخَ النِّكاحُ حُكْمًا وَفِيمَا بَينَهُ وَبَينَ اللهِ إنْ كَانَ صَادِقًا وَإِلَّا فَالنِّكَاحُ بِحَالِهِ وَلَهَا المَهْرُ بَعْدَ الدُّخُولِ وَلَوْ صَدَّقَتْهُ مَا لَمْ تُطَاوعْهُ عَلَى الوَطءِ عَالِمَةَ بِالتَّحْرِيمِ وَيَسْقُطُ قَبْلَهُ إنْ صَدَّقَتْهُ وَإِنْ قَالتْ هِيَ ذَلِكَ وَأَكذَبَهَا؛ فَهِيَ زَوْجَتُهُ حُكمًا.
وَيَتَّجِهُ: لَا مَهرَ لَوْ أَبَانَهَا قَبْلَ وَطءٍ وَلَا يَرْجِعُ بِنِصْفِهِ لَوْ قَبَضَ كَمَا لَا تُطَالِبَ بِهِ لَوْ لَمْ يُقْبَضْ (٢).
وَإِنْ قَال هِيَ ابْنَتِي مِنْ رَضَاعٍ وَهِيَ في سِنٍّ لَا يَحْتَمِلُ ذَلِكَ لَمْ تَحْرُمْ لِتَيَقُّنِ كَذِبِهِ وَإِنْ اُحْتُمِلَ فَكَمَا لَوْ قَال هِيَ أُخْتِي مِنْ رَضَاعٍ وَلَوْ ادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ خَطَأً، لَمْ يُقْبَلْ كَقَوْلِهِ ذَلِكَ لأَمَتِهِ، ثُمَّ يَرْجِعُ وَلَوْ قَال أَحَدُهُمَا (٣) ذَلِكَ قَبْلَ النِّكَاحِ لَمْ يُقْبَلْ رُجُوعُهُ ظَاهِرًا وَمَنْ ادَّعَى أُخُوَّةَ أَجْنَبِيةٍ أَوْ بُنُوَّتِهَا.
وَيَتَّجِهُ: لِيَصِيرَ مَحْرَمًا.
وَكَذَّبَتْهُ، قُبِلَتْ شَهَادَةُ أُمِّهَا وَبِنْتِهَا مِنْ نَسَبٍ بِذَلِكَ لَا أُمِّة وَلَا بِنْتِهِ
(١) زاد في (ب): "به مرضية وكذا رجل ثبت".(٢) من قوله: "ولا يرجع ... لم يقبض" سقطت من (ج).(٣) من قوله: "فكما لو قال ... ولو قال أحدهما" سقطت من (ج).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute