فَصْلٌ
وَكُلُّ امْرَأَةٍ أَفْسَدَتْ نِكَاحَ نَفْسِهَا بِرَضَاعٍ قَبْلَ الدُّخُولِ؛ فَلَا مَهْرَ لَهَا وَإنْ طِفْلَةً بِأَنْ تَدِبَّ فَتَرْضَعَ مِنْ نَحْوَ نَائِمَةٍ أَوْ مُغْمًى عَلَيهَا.
وَيَتَّجِهُ: وَمِنْ يَقِظَةٍ فَأَقَرَّتْهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا قَبْلَهُ.
وَلَا يَسْقُطُ بَعْدَهُ وَلَا يَرْجِعُ عَلَيهَا بِخِلَافِ أَجْنَبِيٍّ وَإِنْ أَفْسَدَهُ غَيرُهَا لَزِمَهُ قَبْلَ دُخُولِ نِصْفُهُ وَبَعْدَهُ كُلُّهُ وَيَرْجِعُ فِيهِمَا عَلَى مُفْسِدٍ.
وَيتَّجِهُ احْتمَالٌ: لَوْ قَتَلَ سَيِّدٌ أَمَتَهُ؛ رَجَعَ عَلَيهِ (١).
وَلَهَا الأَخْذُ مِنْ الْمُفسِدِ وَيُوَزِّعُ مَعَ تَعَدُّدٍ عَلَى رَضَعَاتِهِنَّ الْمُحَرِّمَةِ لَا عَلَى رُءُوسِهِنَّ فَلَوْ أَرْضَعَتْ امْرَأَتُهُ الْكُبْرَى الصُّغْرَى وَانْفَسَخَ نِكَاحُهُمَا فَعَلَيهِ نِصْفُ مَهْرِ الصُّغرَى يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْكُبْرَى وَلَمْ يَسْقُطْ مَهْرُ الْكُبْرَى (٢) وَإِنْ كَانَتْ الصُّغرَى دَبَّتْ فَارْتَضَعَت وَهِيَ نَائِمَةٌ فَلَا مَهْرَ لِلصُّغرَى وَيرْجِعُ عَلَيهَا بِمَهْرِ الْكُبْرَى إنْ دَخَلَ بِهَا وَإلَّا فَبِنِصْفِهِ وَإِنْ دَبَّتْ فَارْتَضَعَت رَضْعَتَينِ مِنْ نَائِمَةٍ، ثُمَّ اسْتَيقَظَتْ فَأَتَمَّتْ لَهَا ثَلَاثًا فَعَلَيهِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ نِصْفُ (٣) مَهْرِ الصَّغِيرَةِ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْكَبِيرَةِ وَمَهْرُ الْكَبِيرَةِ يَرْجِعُ بِخُمُسَيهِ عَلَى الصَّغِيرَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِالكَبِيَرةِ فَعَلَيهِ خُمْسَ مَهْرِهَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الصَّغِيرَةِ (٤) وَمَنْ لَهُ ثَلَاثَةُ نِسْوَةٍ لَهُنَ لَبَنٌ مِنْهُ،
(١) الاتجاه ساقط من (ج).(٢) قوله: "الكبرى" سقطت من (ج).(٣) قوله: "نصف" سقطت من (ب).(٤) من قوله: "ومهر الكبيرة ... على الصغيرة" سقطت من (ج).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute