فصلٌ
وَيَصِحُّ مِنْ كَافِرٍ وَقِنٍّ وَغَضبَانَ وَسَكْرَانَ وَمَرِيضٍ مَرْجُوٍّ بُرْؤُهُ وَمَنْ لم يَدخُل وَمُمَيِزٍ.
ويتَّجِهُ: لَا.
كَمِنْ مَجْنُونٍ وَمُغْمًى عَلَيهِ وَعَاجِزٍ عَنْ وَطْءٍ بِجُبٍّ كَامِلًا أَوْ شَلَلًا وَيُضرَبُ لِمُولٍ، ولو قِنًّا مُدَّةُ أَربَعَةِ أَشهُرٍ مِنْ يَمِينِهِ وَلَا يُطَالبُ فِيهِن بِوَطْءٍ وَيُحْسَبُ عَلَيهِ زَمَنُ عُذْرِهِ كَإِحرَامٍ وَمَرَضٍ لَا عُذْرِهَا كَصِغَرٍ وَجُنُونٍ.
ويتَّجِهُ: مُطبِقٍ.
وَنُشُوزٍ وَإحرَامٍ وَنفَاسٍ لَا حَيضٍ لِمَشَقَّةِ تَكَرُّرِهِ وَإِنْ حَدَثَ عُذْرُهَا استُؤنِفَت المُدَّةُ لِزَوَالِهِ إن بَقِيَ أربَعَةَ أَشهُرٍ كَمَنْ بَانَتْ ثم عَادَتْ فِي أَثنَائِهَا وإن طَلُقَت رَجعِيًّا فِي المُدَّةِ لم تَنقَطِع مَا دَامَتْ فِي العِدَّةِ وَإِنْ اِنقُضَتْ المُدَّةُ وَبِهَا عُذْرٌ يَمنَعُ وَطؤهَا لم تَملِك طَلَبَ الفِيئَةِ وإنْ كَانَ بِهِ؛ وَهُوَ مِمَّا يَعجِزُ بِهِ عن الوَطءِ أُمِرَ أن يَفِيَ بِلِسَانِهِ؛ فَيَقُولُ: مَتَى قَدَرْتُ جَامَعتُكِ ثمَّ مَتَى قَدَرَ وَطِئَ أو طَلَّقَ وَيُمهَلُ لِصَلَاةِ فَرْضٍ وَتَغَدٍّ وَهَضْم وَنَومٍ عن نُعَاسٍ وَتَحَلُّلٍ مِنْ إحرَامٍ وَدُخُولِ خَلَاءٍ بِقَدْرِهِ وَمُظَاهِرٌ لِطَلَبِ رَقَبَةٍ ثَلَاثَةَ أيَّامٍ لا لِصَومٍ.
وَيَتَّجِهُ: ويُؤمَرُ بِطَلَاقٍ لَا وَطْئٍ لِتَحرِيِمِهِ وَأَنهُ يُحْمَلُ عَلَى مَنْ أَمْكَنَهُ (١) الصَّوْمُ فِي الأَرْبَعَةِ أَشهُرٍ المَاضِيَةِ وَلَم يَفعَل (٢).
(١) في (ب): "مكنه".(٢) الاتجاه ساقط من (ج).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute