فصلٌ
وَإن طَلَّقَهَا حُرٌّ ثَلَاثًا أو عَبْدٌ ثِنْتَينِ، وَلَوْ عَتَقَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى يَطَأَهَا زَوجٌ غَيرُهُ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ فِي قُبُلٍ مَعَ انتِشَارٍ ولو مَجْنُونًا أَوْ خَصِيًّا أو نَائِمًا أو مُغمًى عَلَيهِ، وَأَدخَلَتهُ فِيهِ أو ذِمِّيًّا وَهِيَ ذِمِّيَّةٌ طَلَّقَهَا مُسْلِمٌ أَوْ لم يُنْزِل أو يَبلُغ عَشرًا أو ظَنَّهَا أَجنَبِيةً ويكفِي تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا من مَقطُوعِهَا وَتَعُودُ بِطَلَاقٍ ثَلاثٍ ويُحِلُّهَا وَطءٌ مُحَرَّمٌ لِمَرَضٍ وَضِيقِ وَقتِ صَلَاةٍ بِمسجِدٍ وَلِقَبضِ مَهرٍ وَعَدَمِ إطَاقَةِ وَطْءٍ وَلَا يُحِلُّهَا وَطْءٌ مُحَرَّمٌ بِحَيضٍ أو نِفَاسٍ أو إحرَامٍ أو صَومِ فَرضٍ أو فِي دُبُرٍ (١) أَوْ نِكَاحٍ بَاطِلٍ أو فَاسِدٍ أو رِدَّةٌ أو بِشُبْهَةٍ وَلَا عَقدَ أو بِمِلْكِ يَمِينٍ وَلَوْ كَانَتْ أَمَةً، فَاشتَرَاهَا مُطَلِّقُهَا لم تحلَّ وَمَنْ غَابَ مِنْ مُطَلَّقَتِهِ ثَلَاثًا، ثم حَضَرَ، فَذَكَرَت أَنَّهَا نَكَحَت مَنْ أَصَابَهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وَأَمْكَنَ فَلَهُ نِكَاحُهَا إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ صِدقُهَا لَا إنْ رَجَعَت قَبلَ عَقدٍ وَلَا يُقْبَلُ بَعْدَهُ فَلَوْ كَذَّبَهَا الثانِي فِي وَطءٍ.
ويتَّجه: أو عَقدٍ (٢).
فَقَولُهُ فِي تَنصِيفِ مَهرٍ وَقَوْلُهَا في إبَاحَتِهَا لِلأَوَّلِ إنْ لَمْ يُكَذِّبْهَا فَإِن رَجَعَ وَصَدَّقَهَا دُيِّنَ فَقَط فَإِنْ قَال مَا أَعلَمُ أنه وَطِئَهَا؛ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيهِ وَكَذَا لو تَزَوَّجَت حَاضِرًا أو فَارَقَهَا وَادَّعَت إصَابَتُهُ وَهُوَ مُنْكِرُهَا وَمَنْ جَاءَتْ
(١) زاد في (ب): "أو إحرام منه أو منها أو صوم فرض منه أو منها أو في دبر".(٢) الاتجاه ساقط من (ج).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute