إلَا لِعَمَلِ (١) جَهَازٍ وَلَا يَجِبُ تَسْلِيمُ أَمَةٍ مَعَ إطْلَاقٍ إلَّا لَيلًا فَلَوْ شَرَطَ نَهَارًا أَوْ بَذَلَهُ سَيِّدٌ وَقَدْ شَرَطَ كَوْنَهَا فِيهِ عِنْدَهُ أَوْ لَا وَجَبَ تَسْلِيمُهَا وَلَهُ الاسْتِمْتَاعُ وَلَوْ مِن جِهَةِ الْعَجِيزَةِ فِي قُبُلٍ مَا لَمْ يَضُرَّ أَوْ يَشغَلْ عَنْ فَرْضٍ وَلَوْ كَانَتْ عَلَى تَنُّورٍ أَوْ ظَهْرِ قَتَبٍ، وَلَهُ الاسْتِمْنَاءُ بِيَدِهَا، وَلَا يُكْرَهُ جِمَاعٌ فِي لَيلَةٍ مِنْ اللَّيَالِي أَوْ يَوْمٍ مِنْ الأَيَّامِ، وَكَذَا السَّفَرُ وَالتَّفْصِيلُ وَالْخِيَاطَةُ وَالْغَزْلُ وَالصِّنَاعَاتُ كُلُّهَا وَلَا يَجُوزُ لَهَا تَطَوُّعٌ بِصَلَاةٍ أَوْ صَوْمٍ وَهُوَ شَاهِدٌ إلا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأذَنُ فِي بَيتِه إلَّا بِإِذْنِهِ وَلَهُ السَّفَرُ بِلَا إذْنِهَا وَبِهَا إلَّا أَنْ تَشتَرِطَ بَلَدَهَا أَوْ تَكُونَ أَمَةً فَلَيسَ لَهُ وَلَا لِسَيِّدٍ سَفَرٌ بِهَا بِلَا إذْنِ الآخَرِ.
وَيَتَّجِهُ: وَلَوْ سَافَرَا مَعًا.
وَلَا يَلْزَمُ لَوْ بَوَّأَهَا سَيِّدُهَا مَسْكَنًا أَنْ يَأْتِيَهَا الزَّوْجُ فِيهِ وَلَهُ السَّفَرُ بِعَبدِهِ الْمُزَوَّجِ وَاسْتِخْدَامُهُ نَهَارًا.
فَرْعٌ: لَوْ قَال سَيِّدٌ بِعْتُكَهَا؛ فَقَال بَل زَوَّجتَنِيهَا، وَجَبَ تَسْلِيمُهَا وَتَحِلُّ لَهُ وَيَلْزَمُهُ الأَقَلُّ مِنْ ثَمَنِهَا أَوْ مَهْرِهَا وَيَحْلِفُ لِثَمَنٍ زَائِدٍ وَمَا أَوْلَدَهَا فَحُرٌّ لَا وَلَاءَ عَلَيهِ وَنَفَقَتُهُ عَلَيهِ كَهِيَ وَلَا يَرُدَّهَا بِعَيبٍ لَا يُفْسَخُ (٢) بِهِ النِّكَاحُ أَوْ إقَالةٍ وَلَوْ مَاتَتْ قَبْلَ وَاطِئٍ وَقَدْ كَسَبَت فَلِسَيِّدٍ مِنْهُ قَدْرُ ثَمَنِهَا وَبَقِيَّتُهُ مَوْقُوفٌ حَتَّى يَصْطَلِحَا وَبَعْدَهُ وَقَدْ أَوْلَدَهَا فَحُرَّةٌ وَيَرِثُهَا وَلَدُهَا (٣)
(١) في (ب): "لا لعمل".(٢) في (ج): "ولا يفسخ".(٣) قوله: "فحرة ويرثها ولدها" سقطت من (ج).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute