يَصِحَّ وَلَهُ نِكَاحُ أَرْبَعٍ سوَاهَا وَإنْ تَزَوَّجَهَا تَحْرِيمِ السُّرِّيَّةِ وَاسْتِبْرَائِهَا؛ صَحَّ، ثُمَّ إنْ رَجَعَتْ إلَيهِ السُّرِّيَّةُ فَالنكَاحُ بِحَالِهِ وَحَرُمَ وَطْءُ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا.
وَيَتَّجِهُ: عَلَى بَحثِهَا (١) إنْ لَمْ يَلزَم استِبْرَاءٌ.
وَمَنْ وَطِئَ امرَأَة بِشُبهةٍ أَوْ زِنًا حَرُمَ في عِدَّتِهَا نِكَاحُ أُخْتِهَا وَوَطْؤُهَا إنْ كَانَت زَوجَةً أَوْ أَمَةً، وَأَنْ يَزِيدَ عَلَى ثَلَاثٍ غَيرِهَا بِعَقْدٍ أَوْ وَطْءٍ إنْ كَانَ مَعَهُ أَرْبَعُ.
وَيتجِهُ: لَا مَنْ لَا عِدَّةَ لَهَا لِصِغَرٍ.
وَلَا يَحِلُّ نِكَاحُ مَوْطُوءَةٍ بِشُبْهَةٍ في عِدَّتِهَا إلا مِنْ وَاطِئٍ إنْ لَمْ تَلزَمهَا عِدَةٌ مِنْ غَيرِهِ وَلَيسَ لِحُرٍّ جَمعُ أَكثَرَ مِنْ أَرْبَع إلا نَبِيُّنَا، وَتَقَدَّمَ (٢)، وَلَا لِعَبدٍ جَمْعُ أَكثَرَ مِنْ ثِنْتَينِ وَلِمَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ فَأَكثَرُ جَمْعُ ثَلَاثٍ وَمَنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْ نِهَايَةِ جَمعِهِ حَرُمَ تَزَوُّجُهُ بَدَلَهَا حَتى تَتقَضِيَ عِدَّتُهَا بِخِلَافِ مَوتِهَا، فَإِنْ قَال أَخْبَرَتْنِي بِانقِضَائِهَا فَكَذَّبَتهُ فَلَهُ نِكَاحُ أُخْتِهَا وَبَدَلِهَا وَتسقُطُ الرَّجْعَةُ لَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ وَنَسَبُ الْوَلَدِ.
* * *
(١) قوله: "على بحثها" سقطت من (ب، ج).(٢) في فصل خص النبي - صلى الله عليه وسلم - بواجبات ومحظورات ومباحات وكرامات المتقدم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute