ويَستحِقُّ أُجرةَ المِثْلِ عِندَ فَسادِ العِوَضِ (٤) أو (٥) ذِكْرِ المُدةِ أو الفَسخِ بالتحالُفِ لِلاخْتلافِ فِي قَدْرِ المَشروطِ، والقَوْلُ لِلْعامِل بِيَمينِه فِي أنه سمِعَ النِّداءَ، والقَولُ لِلْمالكِ فِي أنَّه لَمْ يَعملْ، وأنَّ المَردودَ ليس هو المعيَّنَ، وأنه لَمْ يَشْتَرِطْ (٦) شَيئًا، والمردودُ أمانة، ولو اتفقَ العامِل عليه لَمْ يَرجعْ.
والتحقيقُ: أنَّه يرجعُ إذا استأذَنَ الحاكِمَ أو ما فِي مَعناهُ، ومَتى رَفعَ يَدَه باختِيارِه عَنِ الضالَّةِ قَبْلَ التَّسليمِ ضَمِنَ، واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلَمُ.
* * *
(١) في (ل): "تم". (٢) "الشرح الكبير" (١٢/ ١٧١). (٣) "روضة الطالبين" (٥/ ١٦٥). (٤) في (ب): "العمل" وفي هامشه: "العوض" وأشار إلى صحتها. (٥) في (ل): "و". (٦) في (ل): "وإن لم يشرط".