وليس لنا موضِعٌ يتبعَّضُ فيهِ العقدُ (٨) هكذا إلَّا فِي هذا الموضِع.
وحُكمُ (٩) الخيارِ تقدَّم فِي بابِهِ.
ويُوقفُ الولاءُ.
وإِنْ ماتَ فليسَ لِلْمشترِي أخْذُ شيء مِن مالِهِ، وَإِنْ قال: هُو حرُّ الأصل، وإن قال:"إنَّ بائِعَه أعتقهُ" فظاهِرُ النَّص كذلك.
(١) في (ب): "سبعة". (٢) "يلزم عشرة": سقط من (ب). (٣) في (ب): "إلا عشرة". (٤) في (ب): "وغيره". (٥) من هنا بداية سقط في (ز) وهو يقدر بعشرة ورقات تقريبًا من كتابنا هذا. (٦) في (ب): "بلد". (٧) في (أ): "وحكم". (٨) في (ل): "العقد فيه". (٩) "وحكم" مكرر في (أ).