وأمَّا المعاوضةُ غيرُ المحضةِ فالصُّلحُ عن القِصاصِ الواجِبِ على المُدَّعِي للمُدَّعَى عليه بما (٣) أقَرَّ لَهُ (٤) بِهِ، ولا مدخَلَ لِلْفظِ البيع فِيهِ.
* * *
* ضابطٌ:
البيعُ مخالفٌ لِلْصُّلْح فِي ذلك، وفِي كُلِّ ما (٥) تفرَّع على غيرِ المَبِيع (٦).
ومِمَّا يخالِفُ فيه الصُّلحُ البيعَ اعتبارُ سَبْقِ الخصومةِ لِصحَّةِ الصُّلح،
(١) في (ز): "تبعا". (٢) في (ل): "بأحكامه". (٣) في (ز): "مما". (٤) "له": سقط من (أ، ب). (٥) في (ب): "وكلما". (٦) في (أ، ب): "البيع". (٧) ما بين المعقوفين سقط من (ل).