وكذا إن (٣) لم يأذنِ الوليُّ ولم يجِدْ حاكِمًا على وجهٍ، ويقوَى إذا خافَ العَنَتَ لا سِيِّما إن كان محصلًا لا (٤) البيعَ والشِّراءَ وغيرهما، وإن أذِنَ الوليُّ على الأصحِّ، وكذلك فِي الاختِيارِ ويعتدُّ بِقبضِهِ ما خَالَع عليهِ بإذْنِ الولِيِّ على الأصحِّ.
(١) في (أ، ب): "إذ لا حجر". (٢) "منهاج الطالبين" (ص ٢٥٧). (٣) في (ل): "إذا". (٤) في (ل): "محصنًا لا".