(١) ويشترط في صحة إجارة الذمة تسليم الأجرة في المجلس وأن تكون حالة كرأس مال السلم لأنها سلم في المنافع، فلا يجوز فيها تأخير الأجرة ولا تأجيلها ولا الاستبدال عنها ولا الحوالة بها ولا عليها ولا الإبراء منها. راجع: "الإقناع" (٢/ ٣٤٩) للشربيني. (٢) في (ل): "بقبض ما يقبض ما كان". (٣) في (أ): "المعين".