الخَطَّابِىُّ (١) على جوازِ ذلك بما روَى أبو داودَ (٢) بإسْنادِه عن رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه أمَرَ امْرأةً أَنْ تجعلَ مع الماءِ مِلْحًا، ثم تَغْسِلَ به الدَّمَ [عن حَقِيبَتِه](٣). والمِلْحُ طعامٌ، ففى مَعْناه ما أشْبَهَه.
(١) معالم السنن ١/ ٩٦. (٢) تقدم تخريجه في ٢/ ٢٩٢. (٣) في م: «من حيضة». وهو يعنى هنا حقيبة رحله التى أصابها الدم.