ما يصْنَعُ النَّاسُ اليومَ. ومِن غيرِ هذا الوَجْهِ: «وَلَوْلا الحِنْطَةُ الحَمْراءُ، ما سَمِنَتْ (١) عَذارِيكُم». وقال أحمدُ أيضًا: يُسْتَحَبُّ ضَرْبُ الدُّفِّ، والصَّوْتُ في الإِمْلاكِ. فقيلَ له: ما الصَّوْتُ؟ قال: يُتَكَلَّمُ ويُتَحَدَّثُ ويُظْهَرُ. والأَصْلُ في هذا ما روَى محمدُ بنُ حاطِبٍ، قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «فَصْلُ ما بينَ الحَلالِ والْحَرَامِ، الصَّوْتُ والدُّفُّ فِى النِّكاحِ». روَاه النَّسَائِىُّ (٢). وقال عليه الصلاةُ والسلامُ:«أعْلِنُوا النِّكاحَ»(٣). وفى لفظٍ:«أظْهِرُوا النِّكاحَ»(٤). وكان يُحِبُّ أن يُضْرَبَ عليها بالدُّفِّ. وفى لفظٍ:«اضْرِبُوا عليه بالغِرْبالِ»(٤). وعن
(١) في الأصل: «سرت». (٢) في: باب إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ١٠٤. كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في إعلان النكاح، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذى ٤/ ٣٠٧. وابن ماجه، في: باب إعلان النكاح، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦١١. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٤١٨، ٤/ ٢٥٩. وحسنه في الإرواء ٧/ ٥٠، ٥١. (٣) تقدم تخريجه في ١٧/ ٣٦٠. (٤) أخرجه سعيد، في: سننه ١/ ١٧٤. والبيهقى، في: السنن الكبرى ٧/ ٢٩٠. وضعف إسناده. وابن الجوزى، في: العلل المتناهية ٢/ ١٣٨.