رواه الإمام أحمد (١) د (٢) ق (٣) ت (٤) س (٥)، وقال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة قال: "دينار أو نصف دينار".
٥٩٣ - عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يتصدق بدينار، فإن لم يجد دينارًا فنصف دينار".
رواه الإمام أحمد (٦).
٥٩٤ - عن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل في الحائض تصاب دينارًا، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار".
رواه الإمام أحمد (٧).
٥٩٥ - وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كان دمًا أحمر فدينار، وإذا كان دمًا أصفر فنصف دينار".
رواه د (٨) ت (٩) إلا أنه من رواية أبي داود موقوف من قول ابن عباس، وقال ت: روي عن ابن عباس، رفعه بعضهم، وبعضهم موقوف.
(١) المسند (١/ ٢٣٠). (٢) سنن أبي داود (١/ ٦٩ رقم ٢٦٤). (٣) سنن ابن ماجه (١/ ٢١٠ رقم ٦٤٠). (٤) جامع الترمذي (١/ ٢٤٤ رقم ١٣٦). (٥) السنن الكبرى (١/ ١٢٧ رقم ٢٨٢). (٦) المسند (١/ ٣٠٦، ٣٦٣). (٧) المسند (١/ ٣٦٧). (٨) سنن أبي داود (١/ ٦٩ رقم ٢٦٥). (٩) جامع الترمذي (١/ ٢٤٥ رقم ١٣٧).