فلكلِّ (١) ذِكْرٍ موطن يخصُّه، لا يقوم غيره مقامه فيه.
قالوا: ولهذا لا تشرع الصلاة عليه ﷺ في الركوع ولا السجود، ولا قيام الاعتدال من الركوع، وتشرع في التشهد الأخير، إمَّا مشروعية وجوب، أو استحباب، ورووا حديثًا عن النبي ﷺ:
٤٥٨ - "لا تذكروني عند ثلاث: عند تسمية الطعام، وعند الذبح، وعند العطاس"(٢)، وهذا الحديث لا يصح، فإنه من حديث سليمان بن عيسى السجزي، عن عبد الرحيم بن زيد العمي (٣)، عن أبيه، عن النبي ﷺ فذكره، وله ثلاث علل:
إحداها: تفرد سليمان بن عيسى به، قال البيهقي (٤): "وهو في عِدَادِ مَنْ يضع الحديث".
الثانية: ضعف عبد الرحيم العمي.
الثالثة: انقطاعه.
(١) في (ب، ش) (فكل) وهو خطأ. (٢) أخرجه البيهقي في الكبرى (٩/ ٢٨٦). وهو حديث موضوع، وسيأتي بيان عِلَّته. (٣) من سنن البيهقي، ووقع في (ظ) (عن كثير عن عويد عن أبيه)، وفي (ش) ( … العمّي كثير عن عويز عن أبيه)، وفي (ب) ( … العمّي كسير عن عوير عن أبيه)، وفي (ح) ( .. العمّي كسير عن غوير عن النبي ﷺ)، وفي (ت) ( … العمي كثير عن عويد عن أبيه .. ) وفي (ج) كذا كثير وكلها خطأ. (٤) في سننه الكبرى (٩/ ٢٨٦).