[فصل الموطن السابع والثلاثون من مواطن الصلاة عليه ﷺ في الصلاة في غير التشهد.]
بل في حال القراءة إذا مَرَّ بذكره، أو بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ الآية [الأحزاب: ٥٦]، ذكره أصحابنا، وغيرهم، قالوا: متى مَرَّ بذكره في القراءة وَقَفَ وصلَّى عليه.
٤٧٣ - وقال إسماعيل بن إسحاق (١): حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا بشر بن منصور، عن هشام، عن الحسن، قال:"إذا مرّ بالصلاة على النبي ﷺ فليقف، وليصل عليه في التطوع".
ونص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على ذلك فقال:"إذا مر المصلي بآية فيها ذكر النبي ﷺ فإن كان في نفل صلى عليه ﷺ".
(١) أخرجه إسماعيل القاضي والنميري كما في القول البديع ص ١٦٧، وسنده صحيح إلى الحسن. تنبيه: لم أقف على هذا الأثر في فضل الصلاة على النبي ﷺ لإسماعيل القاضي، تحقيق: الألباني، وتحقيق غيره.