ابن الحارث، أن أبا حليمة -معاذًا- كان يصلي على النبي ﷺ في القنوت.
[فصل الموطن الرابع من مواطن الصلاة عليه ﷺ صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية]
لا خلاف في مشروعيتها فيها، واختُلِف في تَوقُّف صِحّة الصلاة عليها، فقال الشافعي، وأحمد في المشهور (١) من مذهبهما (٢): إنها واجبة في الصلاة، لا تصح إلا بها. ورواه البيهقي (٣): عن عبادة بن الصامت وغيره من الصحابة. وقال مالك (٤)، وأبو حنيفة (٥): تستحب وليست بواجبة، وهو وجه لأصحاب الشافعي.
والدليل على مشروعيتها في صلاة الجنازة، ما روى الشافعي في:
٣٧٢ - "مسنده"، أخبرنا مطرف بن مازن، عن معمر، عن
(١) في (ب) (المشروع) وهو خطأ. (٢) انظر المجموع للنووي (٥/ ٢٣٥) والمغني لابن قدامه (٣/ ٤١٢). (٣) في السنن الكبرى (٤/ ٤٠) وهو ثابت عن عبادة بن الصامت وغيره. (٤) انظر مواهب الجليل للحطَّاب (٣/ ١٤ - ١٥). (٥) انظر البناية في شرح الهداية للعيني (٣/ ٢٥٢).