الزهري، قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل؛ أنه أخبره رجل من أصحاب النبي ﷺ:"أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرًّا في نفسه، ثم يصلي على النبي ﷺ، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرًّا في نفسه"(١).
٣٧٣ - وقال إسماعيل بن إسحاق في كتاب "الصلاة على النبي ﷺ"(٢): حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا معمر، عن الزهري، قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يحدث سعيد بن المسيب، قال:"إن السنة في صلاة الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب، ويصلي على النبي ﷺ، ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ، ولا يقرأ إلا مرة واحدة، ثم يسلم في نفسه".
وأبو أمامة هذا صحابي صغير، وقد رواه عن صحابي آخر كما ذكره (٣) الشافعي.
٣٧٤ - وقال صاحب "المغني"(٤) رُوىَ (٥) عن ابن عباس؛ أنه صلى على جنازة بمكة فكبر، ثم قرأ وجهر وصلى على النبي ﷺ،
(١) تقدم برقم (١٢٠)، وهو لا يصحُّ. (٢) رقم (٩٤) وقد تقدم الكلام عليه رقم (١٢١) وهو ثابت عنه. (٣) في (ب) (ذكر). (٤) (٣/ ٤١٢). (٥) في (ظ، ت) (يُروى).