قال أبو موسى المديني: "وروي عن نافع أيضًا، عن ابن عمر ﵄ خلاف ذلك".
٤٥٧ - ثم ساق من طريق عبد الله بن أحمد (١)، حدثنا عباد بن زياد الأسدي، حدثنا زهير، عن أبي إسحاق، عن نافع، قال: "عطس رجل عند ابن عمر فحمد الله (٢) فقال له ابن عمرة لقد بخلت، هلا حيث حمدت الله تعالى صليت على النبي ﷺ؟ ".
فذهب إلى هذا جماعة، منهم أبو موسى المديني، وغيره".
ونازعهم في ذلك آخرون، وقالوا: لا تستحب الصلاة على النبي ﷺ عند العطاس، وإنما هو موضع حمد لله (٣) وحده، ولم يشرع النبي ﷺ عند العطاس إلا حمد الله تعالى. والصلاة على رسول الله ﷺ، وإن كانت من أفضل الأعمال، وأحبها إلى الله،
(١) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٧/ ٣٤٠) رقم (٨٠٨٢)، وسنده حسن؛ إن كان أبو إسحاق سمعه من نافع. وله شاهد: رواه الضحاك بن قيس قال: عطس رجل … وفيه "فقال عبد الله: لو تممتها والسلام على رسول الله ﷺ". أخرجه البيهقي في الشعب (٧/ ٣٤١) رقم (٨٨٨٣)، وابن معين معلقًا، كما في سؤالات ابن الجنيد رقم (٧٢٨). قلت: الضحاك فيه جهالة. انظر: التاريخ الكبير (٤/ ٣٣٢). (٢) من شعب الإيمان قوله (فحمد الله) وسقط من جميع النسخ. (٣) في (ش، ح) (الله).