المعروف. ومحله: في كلب محترم، وعليه يحمل خبر:"في كلِّ كبدٍ حراء أجر"(١) قال النووي: المحترم يحصل الثواب بالإحسان إليه لا غير المحترم، كالحربي والكلب العقور، فيمتثل أمر الشارع في قتله (٢). (فأدخله الجنة) من عطف الخاص على العام، أو الفاء تفسيريه، نحو:{فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ}[البقرة: ٥٤] على تفسير التوبة بقتل النفس.
(وقال أحمد بن شبيب) بفتح المعجمة وكسر الموحدة: هو ابن سعيد التيميُّ، وفي نسخة قبل هذا الباب:"إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا" ومثبتها هو المسقط مما مرَّ. (يونس) هو: ابن يزيد الأيلي. (في المسجد) أي: النبوي، و (في) تنازع فيها تقبل وتدبر، على معنى أنها متعلقة بأحدهما، أو حال من فاعله.
(فلم يكونوا يرشون) في نسخة: "فلم يكن يرشون"، وفي أخرى:"فلم يرشوا"، وفي الأوليين: مبالغة ليست في الثالثة، كما في قوله تعالى:{وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ}[الأنفال: ٣٣] حيث لم يقل: وما يعذبهم، وكذا في لفظ: الرش حيث اختاره على لفظ: الغسل؛ لأن
(١) رواه ابن ماجه (٣٦٨٦) كتاب: الأدب، باب: فضل صدقة الماء، وأحمد ٤/ ١٧٥، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" ١/ ٢٧٦ (١٠٣٢، ١٠٣١)، والطبراني ٧/ ١٣١ (٦٥٩٨). من حديث سراقة بن جعشم، والحديث صححه الألباني: انظر: "صحيح ابن ماجه". (٢) "صحيح مسلم بشرح النووي" ١٤/ ٢٤١.