والثاني: نسخٌ أو تخصيصٌ، فلا يقبَلُ؛ كتخصيصِ ابنِ عبَّاس - رضي الله عنهما - لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ بدَّلَ دينَهُ فَاقْتُلُوهُ"(٦) في إخراجِ النساء من الجملةِ (٧)، وحديثُ الولوغِ مُفَسَّرٌ لا يفتقِرُ إلَى تفسيرِ راوٍ،
(١) "ت": "غسلها". (٢) زيادة من "ت". (٣) زيادة من "ت". (٤) سقط من "ت". (٥) "ت": "للتفرق". (٦) رواه البخاري (٢٨٥٤)، كتاب: الجهاد والسير، باب: لا يعذب بعذاب الله، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. (٧) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٨٩٩٤)، وابن عدي في "الكامل في الضعفاء" (٧/ ٥)، والدارقطني في "سننه" (٣/ ٢٠١)، والبيهقي في "السنن =