(حتى يقع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ساجداً، ثم نقع) نحن (سجوداً بعده) - صلى الله عليه وسلم -.
وفي رواية: حتى يضع جبهته على الأرض، وهي عندهما (١)، وفي أخرى عند الإمام أحمد: حتى يسجد، ثم يسجدون (٢).
والمقصود من هذا: ألا يتلبس المأموم بالركن إلا بعد أن يتلبس به الإمام؛ بحيث يشرع المأموم في الركن الفعلي بعد شروع الإمام فيه، وقبل فراغه منه -كما تقدم قريباً (٣) -، والله تعالى أعلم.
* * *
(١) تقدم تخريجها عند البخاري، برقم (٧٧٨)، ومسلم (٤٧٤)، (١/ ٣٤٥). (٢) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٤/ ٢٨٤). (٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ٢٠٧).