للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تنبيه:

في قدر ما يترك شعر العانة.

قال في "الإقناع" (١) كغيره -وهو في "الفروع"-: ويفعله كلَّ أُسبوع، ولا يتركه فوقَ أربعين يوماً عند الإمام أحمد.

قال في "الغنية": رُوي عنه أنه احتج بالخبر، وصححه (٢).

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية: كم مقدار أن يقعد الرجل حتى يحلق عانته؟

أجاب بما روي عن أنس - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وَقَّتَ لهم في حلقِ العانةِ ونتفِ الإبط ونحوِ ذلك لا يترك أكثرَ من أربعين يوماً، وهو في الصحيح، انتهى (٣).

قلت: هو في "صحيح مسلم" (٤)، والله أعلم.

(وقص الشارب): أصلُ القص: تَتَبُّعُ الأثر، وقيَّده ابنُ سيدَهْ في "المحكم" بالليل (٥).

والقص -أيضاً-: إيرادُ الخبر تماماً على مَنْ لم يحضره.

ويُطلق على قطع شيءٍ من شيءٍ بآلةٍ مخصوصةٍ.


(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ٣٣).
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ١٠٢).
(٣) انظر: "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢١/ ١١٥).
(٤) وتقدم تخريجه.
(٥) انظر: "المحكم" لابن سيده (٦/ ٦٥)، (مادة: قصص).

<<  <  ج: ص:  >  >>