قال في "الإقناع"(١) كغيره -وهو في "الفروع"-: ويفعله كلَّ أُسبوع، ولا يتركه فوقَ أربعين يوماً عند الإمام أحمد.
قال في "الغنية": رُوي عنه أنه احتج بالخبر، وصححه (٢).
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية: كم مقدار أن يقعد الرجل حتى يحلق عانته؟
أجاب بما روي عن أنس - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وَقَّتَ لهم في حلقِ العانةِ ونتفِ الإبط ونحوِ ذلك لا يترك أكثرَ من أربعين يوماً، وهو في الصحيح، انتهى (٣).