للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال النووي أيضاً: والأَوْلى في حق الرجل الحلقُ، وفي حق المرأة: النتفُ (١).

واستشكل بأن فيه ضرراً على المرأة بالألم، وعلى الزوج باسترخاء المَحَلِّ؛ فإن النتف يُرخي المحل باتفاق الأطباء.

ومن ثم قال ابن دقيق العيد: إن بعضهم مال إلى ترجيح الحلق في حق المرأة، لأن النتف يرخي المحل (٢).

لكن قال ابن العربي: إن كانت شابةً، فالنتفُ في حقها أولى؛ لأنه يربو مكان النتف، وإن كانت كهلةً، فالأولى في حقها الحلقُ؛ لأن النتف يُرخي المحل (٣).

ولو قيل: الأولى في حقها التنوُّر مطلقاً، لما كان بعيداً.

وإذا طلب الزوج من امرأته وسُرِّيته إزالةَ شعر عانتها ونحوه، وجب عليها.

قال في "الإقناع" كغيره: وله: أي: الزوج - إجبارُها -أي: الزوجة- على غسل نجاسةٍ، واجتنابِ مُحَرَّمٍ، وأخذِ شعرٍ وظفرٍ تعافه النفس، وإزالة وسخٍ، فإذا احتاجت إلى شراء الماء، فثمنه عليه (٤).


= (٧١٥) , كتاب: الرضاع، باب: استحباب نكاح البكر، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -.
(١) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٣/ ١٤٨) و (١٠/ ٥٤).
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ٨٦).
(٣) انظر: "عارضة الأحوذي" لابن العربي (١٠/ ٢١٦).
(٤) انظر: "الإقناع" للحجاوي (٣/ ٤٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>