للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومقابله حديثُ أنس: كان لا يتنوَّرُ، وكان إذا كثر شعره، حلقه؛ وسنده ضعيف جداً (١).

وفي "الغُنية" لسيدنا الشيخ عبدِ القادر - قدس الله سره -: ويجوز حلقه؛ لأنه تستحب إزالته بالنورة، وإن ذُكِرَ خبرٌ بالمنع، حُمِلَ على التشبه بالنساء، انتهى (٢).

قال في "الفروع": وكره الآمدي كثرةَ التنوير (٣)؛ لأنه يضعف حركة الجماع.

وقال المروزي: كان أبو عبد الله -يعني: الإمام أحمد- إذا احتاج إلى النورة، تنوَّر في البيت، وأصلحتُ له غيرَ مرةٍ نورةٌ تنور بها.

قال: واشتريت له جلداً ليديه، فكان يُدخل يديه فيه، وينور نفسه، ولا يدع أحداً يلي عورته، إلا من يحل له الاطلاع عليها من زوجةٍ أو أمةٍ، كما في "شرح الوجيز"، قال: والحلق أفضل؛ لموافقته الحديث الصحيح، انتهى (٤).

وسئل الإمام أحمد عن أخذ العانة بالمِقْراض، فقال: أرجو أن يجزىء، قيل: فالنتف؟ قال: وهل يقوى على هذا أحد (٥)؟


(١) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ١٥٢) قال البيهقي: المُلائي ضعيف فىِ الحديث، فإن كان حفظه، فيحتمل أن يكون قتادة أخذه أيضاً عن أنس، والله أعلم.
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ١٥٢).
(٣) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٤) وانظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٦٤).
(٥) رواه الخلال في كتاب: الترجل من "جامعه" (ص: ٥٢ - ٥٣). وانظر: "المغني" لابن قدامة (١/ ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>