وذُكر الحلقُ؛ لأنه الأغلب، وإلا فيجوز الإزالةُ بالنورةِ، والنتفِ، وغيرهما.
وقال أبو شامة: العانة: الشعرُ النابت على الرَّكَب -بفتح الراء والكاف-، وهو ما انحدر من البطن، فكان تحتَ السرة وفوقَ الفرج.
وقيل: لكل فخذٍ: ركبٌ.
وقيل: ظاهر الفرج.
وقيل: الفرج نفسه، سواء كان من رجل أو امرأة.
قال: ويستحب إماطةُ الشعر عن القُبل والدُّبر، بل من الدُّبر أولى؛ خوفاً من أن يعلق شيءٌ من الغائط به، فلا يزيله المستنجي إلا بالماء، ولا يتمكن من إزالته بالأحجار (١).
قال في "الفروع": ويحلق عانته، وله قصُّه، وإزالته بما شاء.
والتنوير في العورة وغيرها، فعله الإمامُ أحمد، وكذا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، رواه ابن ماجه من حديث أم سلمة (٢)، وإسناده ثقات، وقد أُعل بالإرسال.
وقال الإمام أحمد: ليس بصحيح؛ لأن قتادة قال: ما اطَّلى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، كذا قاله الإمام أحمد (٣). ولفظه: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان إذا اطَّلى وَلِيَ عانتهُ بيدِه (٤).