رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أَوَّهْ، عين الربا لا تفعل"١. [٢: ٣]
١ إسناده صحيح. الوليد بن عتبة: ثقةن روى له أبو داود، ومن فوقه من رجال الصحيح. وأخرجه النسائي ٧/٢٧٢ و٢٧٣ في البيوع: باب بيع التمر بالتمر متفاضلاً، عن هشام بن عمار، عن يحيى بن حمزة، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٣/٦٢، والبخاري "٢٣١٢" في الوكالة: باب إذا باع والوكيل شيئاً فاسداً فبيعه مردود، ومسلم "١٥٩٤" في المساقاة: باب بيع الطعام مثلاً بمثل من طرق عن معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، به. وانظر "٥٠٢٤". والبزني: ضرب من التمر، معروف، وهو أجوده. وقوله: "أوه" كلمة تقال عند الترجع، وهي مشددة الواو مفتوحة.