فالسهو سبب للسجود، "زنا ماعز فرجمه" فالزنا علة وسبب الرجم.
ومنها: الحكم الذي يبينه الرسول - صلى الله عليه وسلم - جوابًا عن سؤال أو على واقعة، كقول الأعرابي:"هَلَكْتُ، يا رسولَ اللَّه، واقعتُ أهْلي في رمضان" فقال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "أعتق رقبة"(١) فالكفارة ترتبت على وقاع الرجل أهله في نهار رمضان، فهذا يدل بطريق الإيماء والتنبيه على أن الوقاع كان علة لوجوب الكفارة، فالأعرابي عرض واقعته لبيان حكمها الشرعي، والنبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر ذلك الحكم في معرض الجواب له.
ومنها: تقدير الشارع وصفًا يدل على التعليل، كقوله - صلى الله عليه وسلم - لما سُئل عن بيع الرطب بالتمر:"أيَنْقُصُ الرَّطبُ إذا يَبسِ؟ " قالوا: نعم، فنهى عنه، فكان تقدير نقصان الرطب، بالجفاف تعليلًا لتحريمه، وغير ذلك ممّا بيّنه علماء الأصول في مباحث العلة في القياس (٢).
[أنواع المفهوم]
سبق تعريف المفهوم بأنه: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، أي: إن اللفظ دل على حكم لم يذكر في الكلام، ولم ينطق به، بأن يثبت نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه.
والمفهوم نوعان:
(١) هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن ومالك وأحمد والدارقطني عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه. (٢) المستصفى (٢/ ٢٩٢)، الإحكام للآمدي (٣/ ٢٦٧)، المعتمد (٢/ ٧٧٦)، شرح العضد (٢/ ٢٣٤)، المحصول (٢/ ١٩٧)، تيسير التحرير (٤/ ٣٩)، التلويح على التوضيح (٢/ ٥٦٣)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٤٧٧)، (٤/ ١٢٥) وما بعدها، فواتح الرحموت (٢/ ٢٩٦)، نهاية السول (٣/ ٤٤)، روضة الناظر ص ٢٩٧، إرشاد الفحول ص ٢١٢، تفسير النصوص (١/ ٦٠١)، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (١/ ٣٦٠)، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص ١٤١.