ويرادف المحرمَ المحظورُ والمعصية والذنب والممنوع والقبيح والسيئة والفاحشة والإثم والمزجور عنه والمتوعَّد عليه (٢).
[الأساليب التي تفيد التحريم]
الأساليب التي تفيد التحريم في الكتاب الكريم والسنة الشريفة كثيرة (٣)، أهمها:
١ - أن يرد الخطاب صريحًا بلفظ التحريم، وما يشتق منه، مثل قوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}[النساء: ٢٣]، وقوله تعالى:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}[البقرة: ٢٧٥]، وقوله تعالى:{وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا}[المائدة: ٩٦]، وقوله تعالى:{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا}[الأنعام: ١٤٥]، ومثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "كلُّ المسلم على المسلم حرام: دمُه وماله وعرضه"(٤).
٢ - صيغة النهي، لأن النهي يفيد التحريم (٥)، مثل قوله تعالى:
(١) إرشاد الفحول: ص ٦، تسهيل الوصول: ص ٢٥٠، المستصفى: ص ٦٦، المدخل إلى مذهب أحمد: ص ٦٣، نهاية السول: ١ ص ٦١، الإحكام، الآمدي: ١ ص ١٠٦. (٢) أصول الفقه، أبو النور: ١ ص ٥١، المدخل إلى مذهب أحمد: ص ٦٣، إرشاد الفحول: ص ٦، نهاية السول: ١ ص ٦١، الإحكام، الآمدي: ١ ص ١٠٦. (٣) أصول الفقه، البرديسي: ص ٧٢، مباحث الحكم: ص ٩٨، الوسيط في أصول الفقه الإسلامي: ص ٨٢، أصول الفقه، شعبان: ص ٢٣٩، أصول الفقه، الخضري: ص ٥٢، أصول الفقه، أبو زهرة: ص ٤١، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية: ص ٣٢٨. (٤) رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. (٥) النهي يفيد التحريم عند جمهور العلماء إلا إذا رافقته قرينة تصرفه إلى الكراهة أو =