وبين تعالى أنه لا يهدف من التكليف الإرهاق، بل الهدف من الأحكامِ رفع الحرج والمشقة عن الناس، فقال تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا}[البقرة: ٢٨٦] , وقال تعالى:{مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ}[المائدة: ٦] وقال تعالى: {هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}[الحج: ٧٨].
وهكذا يثبت قطعًا أن الله تعالى شرع الأحكام لمقاصد، وأن هذه المقاصد منها كلية، ومنها جزئية، وأن العلماء بينوا معرفة المقاصد الكلية والجزئية (١).
ثالثًا: الفائدة من معرفة مقاصد الشريعة:
إن معرفة مقاصد الشريعة لها أهمية عظيمة، وفوائد كثيرة بالنسبة للطالب والفقيه والعالم والمجتهد.
أما فائدتها بالنسبة للطالب والباحث فتتحدد بما يلي:
١ - أن يعرف الطالب الإطار العام للشريعة، ويُكوِّن عند التصور الكامل للإسلام، ويحصل عنده الصورة الشاملة لتعاليمه، لتتكون لديه النظرة الكلية الإجمالية لأحكامه وفروعه، وبالتالي يدرك الطالب المكان
(١) انظر الموافقات: ٢ ص ٢٨٩، مقاصد الشريعة الإِسلامية: ص ٢٢، شرح الكوكب المنير: ١ ص ٣١٤. قال شيخ الإِسلام ابن تيمية: "إن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها". (الفتاوى الكبرى: ٢٠ ص ٤٨، السياسة الشرعية: ص ٤٧). وقال الإمام البيضاوي: "لكن نص في القياس على أن الاستقراء قال على أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا لحكمة وإن كان على سبيل التفضل" (نهاية السول، شرح منهاج الأصول: ١ ص ١٥٠). وقال العلامة الشاطبي: "لأن الأعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفسها، وإنما قصد بها أمور أخر، هي معانيها، وهي المصالح التي شرعت من أجلها". (الموافقات: ٢ ص ٢٨٣). وانظر: قواعد الأحكام: ١ ص ٥ , ١٠.