[المطلب الثالث في الحرام]
[تعريف الحرام]
الحرام لغة: الممتنع فعله، من حرم من بابي قرب وتعب، وسُمِع: أحرمته بمعنى حرمته، والممنوع يسمى حرامًا تسمية بالمصدر (١).
وفي الاصطلاح نذكر تعريفين له، أحدهما: بالحد وبيان الماهية، والثاني: بالرسم وبيان الصفات.
[التعريف الأول]
الحرام هو ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام (٢).
١ - ما: اسم موصول، صفة لفعل المكلف.
٢ - طلب الشارع تركه: أي: الابتعاد عنه وعدم القيام به، ويدخل فيه الحرام والمكروه؛ لأن الشارع طلب تركهما، ويخرج من التعريف
(١) المصباح المنير: ١ ص ١٨٠، القاموس المحيط: ٤ ص ٩٤، والأصل فيه: حرمته تحريمًا فهو محرم، أي: الفعل محرم.(٢) المستصفى: ١ ص ٧٦، المدخل إلى مذهب أحمد: ص ٥٩، حاشية البناني على جمع الجوامع: ١ ص ٨٠، نهاية السول: ١ ص ٦١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.