[المطلب الثالث في الحرام]
[تعريف الحرام]
الحرام لغة: الممتنع فعله، من حرم من بابي قرب وتعب، وسُمِع: أحرمته بمعنى حرمته، والممنوع يسمى حرامًا تسمية بالمصدر (١).
وفي الاصطلاح نذكر تعريفين له، أحدهما: بالحد وبيان الماهية، والثاني: بالرسم وبيان الصفات.
[التعريف الأول]
الحرام هو ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام (٢).
١ - ما: اسم موصول، صفة لفعل المكلف.
٢ - طلب الشارع تركه: أي: الابتعاد عنه وعدم القيام به، ويدخل فيه الحرام والمكروه؛ لأن الشارع طلب تركهما، ويخرج من التعريف
(١) المصباح المنير: ١ ص ١٨٠، القاموس المحيط: ٤ ص ٩٤، والأصل فيه: حرمته تحريمًا فهو محرم، أي: الفعل محرم.(٢) المستصفى: ١ ص ٧٦، المدخل إلى مذهب أحمد: ص ٥٩، حاشية البناني على جمع الجوامع: ١ ص ٨٠، نهاية السول: ١ ص ٦١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute