أو إصبعٌ سواهما، ولو الإبهام (١).
وإن وجب قطعُ يُمناهُ، فقَطع قاطعٌ يُسراه بلا إذنِهِ عمدًا: فالقَوَدُ. وإلا: الديةُ، ولا تُقطعُ يمنى السارقِ (٢). وفي "التنقيح": "بَلى" (٣).
ويَجتمع القطعُ والضمانُ: فيُردُّ ما سرَق إلى مالكه. . . . . .
ــ
* قوله: (فالقودُ)؛ أي: على قاطع (٤).
* قوله: (وإلا) قال في الشرح: (وإلا يتعمدْ قطعَ يسراه) (٥)، وسكت عن محترز قوله: "بلا إذنه" (٦).
* قوله: (ويجتمع القطعُ والضمانُ)؛ لأنهما حقان يجبان لمستحقين، فجاز (٧) اجتماعُهما (٨).
(١) فإنها تجزئ. والرواية الثانية: لا تجزئ، بل هي كالمعدومة. المحرر (٢/ ١٦٠)، والفروع (٦/ ١٣٥)، وجعله وجهًا، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٥٣).(٢) المحرر (٢/ ١٦٠)، والمقنع (٥/ ٧٤٣) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٥٣)، وانظر: الفروع (٦/ ١٣٥).(٣) التنقيح المشبع ص (٣٧٩). وهي الرواية الثانية. المحرر (٢/ ١٦٠)، والمقنع (٥/ ٧٤٣) مع الممتع، وجعله وجهًا. والفروع (٦/ ١٣٥).(٤) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٧٤).(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٧٤) بتصرف قليل.كما ذكر معناه في حاشية منتهى الإرادات لوحة ٢٢٢.(٦) في "ج" و"د": "بلا إذنه".(٧) في "د": "فجازا".(٨) الممتع في شرح المقنع (٥/ ٧٤٥)، والمبدع في شرح المقنع (٩/ ١٤٣)، ومعونة أولي النهي (٨/ ٤٩٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٧٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٥٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.