أو إصبعٌ سواهما، ولو الإبهام (١).
وإن وجب قطعُ يُمناهُ، فقَطع قاطعٌ يُسراه بلا إذنِهِ عمدًا: فالقَوَدُ. وإلا: الديةُ، ولا تُقطعُ يمنى السارقِ (٢). وفي "التنقيح": "بَلى" (٣).
ويَجتمع القطعُ والضمانُ: فيُردُّ ما سرَق إلى مالكه. . . . . .
ــ
* قوله: (فالقودُ)؛ أي: على قاطع (٤).
* قوله: (وإلا) قال في الشرح: (وإلا يتعمدْ قطعَ يسراه) (٥)، وسكت عن محترز قوله: "بلا إذنه" (٦).
* قوله: (ويجتمع القطعُ والضمانُ)؛ لأنهما حقان يجبان لمستحقين، فجاز (٧) اجتماعُهما (٨).
(١) فإنها تجزئ. والرواية الثانية: لا تجزئ، بل هي كالمعدومة. المحرر (٢/ ١٦٠)، والفروع (٦/ ١٣٥)، وجعله وجهًا، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٥٣).(٢) المحرر (٢/ ١٦٠)، والمقنع (٥/ ٧٤٣) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٥٣)، وانظر: الفروع (٦/ ١٣٥).(٣) التنقيح المشبع ص (٣٧٩). وهي الرواية الثانية. المحرر (٢/ ١٦٠)، والمقنع (٥/ ٧٤٣) مع الممتع، وجعله وجهًا. والفروع (٦/ ١٣٥).(٤) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٧٤).(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٧٤) بتصرف قليل.كما ذكر معناه في حاشية منتهى الإرادات لوحة ٢٢٢.(٦) في "ج" و"د": "بلا إذنه".(٧) في "د": "فجازا".(٨) الممتع في شرح المقنع (٥/ ٧٤٥)، والمبدع في شرح المقنع (٩/ ١٤٣)، ومعونة أولي النهي (٨/ ٤٩٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٧٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٥٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute