ولو كان الذاهبُ يدَه اليسرى، ورجله اليمنى، لم يُقطعْ (١)؛ لتعطيلِ منفعةِ الجنس، وذَهابِ عُضوَيْنِ من شِقٍّ (٢).
ولو كان يدَيْه، أو يُسْراهما: لم تُقطعْ رجلهُ اليسرى (٣).
ولو كان رجلَيْه، أو يُمْناهما، قُطعتْ يُمنَى يَدَيْه (٤)؛ لأنها الآلةُ، وَمحَلُّ النصِّ.
ولو ذهبتْ. . . . . .
ــ
* قوله:(لتعطيلِ منفعةِ الجنس)، وهو اليدان، أو الرِّجْلان.
* قوله:(وذهاب عضوين من شِقٍّ)، [وهما اليمينان، أو اليسريان.
* قوله:(قُطعت يمينُ يديه)، ولو لزم عليه ذهابُ عضوين من شِقٍّ] (٥)؛ للعلة المذكورة.
= وكشاف القناع (٩/ ٣٠٥٢). (١) هذا على الرواية الأولى -وهي تحريم القطع في الثالثة والرابعة- وأما على الرواية الثانية القائلة بقطع اليد اليسرى في الثالثة، والرجل اليمنى في الرابعة، فإنه يقطع. المحرر (٢/ ١٥٩). وذكر في المسألة وجهين، والمقنع (٥/ ٧٤٢) مع الممتع، وانظر: الفروع (٦/ ١٣٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٥٢). (٢) هذا على الرواية الأولى، وأما على الثانية، فلا أثر لذلك. المحرر (٢/ ١٥٩)، وانظر: الفروع (٦/ ١٣٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٥٢). (٣) هذا على الرواية الأولى، وعلى الثانية: تقطع رجله اليسرى. المحرر (٢/ ١٥٩ - ١٦٠)، والفروع (٦/ ١٣٣)، وجعلاهما وجهين، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٥٢). (٤) والوجه الثاني: لا تقطع على الرواية الأولى. المحرر (٢/ ١٦٠)، وانظر: الفروع (٦/ ١٣٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٥٢). (٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".