حقُّها بتصديقها، ولم تقِذْفه (١).
ويُحَدَّان في: "زنى بكِ فلانٌ"، قالت: "بل أنتَ زنى بكَ" (٢)؛ أو: "يا زانيةُ"، قالت: "بل أنتَ زانٍ" (٣).
وليس لولدِ مُحْصَنٍ قُذِفَ مُطالبةٌ؛ ما دام حيًّا (٤).
فإن ماتَ -ولم يطالبْ به-: سقط (٥)، وإلا: فلا (٦)، وهو لجميعِ الورَثةِ (٧)، فلو عفا بعضُهم حُدَّ للباقي كاملًا (٨).
ومن قذفَ. . . . . .
ــ
* قوله: (حُدَّ للباقي)، وهذا معنى كونه يتبعَّض -كما ذكره الشارح فيما سبق-.
(١) المقنع (٥/ ٦٩٣) مع الممتع، والفروع (٦/ ٩٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠١٨).(٢) الفروع (٦/ ٩٥ - ٩٦)، والمبدع (٩/ ٩٦). وقالا: نص عليهما، ويتخرج فيهما روايتان.(٣) وعنه: لالعان، وتحد هي أيضًا. الفروع (٦/ ٩٦)، والمبدع (٩/ ٩٦).(٤) المقنع (٥/ ٦٩٣) مع الممتع.(٥) وخرج أبو الخطاب وجهًا آخر: أنه لا يسقط، بل يرثونه، ولهم المطالبة. الإنصاف (١٠/ ٢٢٥)، وانظر: الفروع (٦/ ٩٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠١٨).(٦) الفروع (٦/ ٩٧)، والمبدع (٩/ ٩٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠١٨).(٧) وقيل: لجميع الورثة سوى الزوجين. وقيل: للعصبة. الفروع (٦/ ٩٧)، والإنصاف (١٠/ ٢٢١)، وانطر: كشاف القناع (٩/ ٣٠١٩). وفي الإنصاف: وقال ابن عقيل: يرثه الإمام أيضًا في قياس المذهب عند عدم الوارث. انتهى.(٨) وقيل: يسقط. وقيل: يحد للباقي بقسطه. الفروع (٦/ ٩٧)، والمبدع (٩/ ٩٧)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠١٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute