و:"أنتِ طالق فطالقٌ، أو: ثم طالقٌ، أو: بل طالقٌ، أو: بل أنتِ طالقٌ"(١)، أو:". . . طلقةً بل طلقتَيْن، أو بل طلقةً"، أو:". . . طلقةً قبلَ طلقةٍ، أو قبلَها طلقةٌ"(٢) -ولم يُردْ:"في نكاح، أو من زوج، قَبْلَ ذلك"، ويُقبلُ حُكمًا: إن كان وُجد (٣) - أو:". . . بعدَ طلقةٍ، أو بعدَها طلقةٌ (٤) "، ولم يُردْ:"سيُوقِعُها". . . . . .
ــ
ثم أثبته بعد نفيه، فيكون المثبت هو المنفي بعينه، وهو الطلقة (٥)[الأولى](٦)، فلا يقع به طلقة ثانية، وهو قريب من معنى الاستدراك كأنه نسي (٧) أن الطلاق [الموقع لا يتفى، فاستدرك وأثبته؛ لئلا يتوهم السامع أن الطلاق](٨) قد ارتفع بنفيه، فهذا إعادة الأول (٩) لا استئناف (١٠) طلاق)، انتهى، ذكره ابن رجب في القواعد (١١).
(١) المقنع (٥/ ٢٩٨) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٢٥). (٢) فثنتان، وقيل: واحدة. الفروع (٥/ ٣١١). وانظر: المقنع (٥/ ٢٩٨) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٢٥). (٣) كشاف القناع (٨/ ٢٦٢٦). (٤) فثنتان، وقيل: واحدة. الفروع (٥/ ٣١١)، والمبدع (٧/ ٣٠٣). وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٢٥). (٥) في "أ": "اللفظة". (٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ". (٧) في "د": "منسي". (٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب". (٩) في "ج" و"د": "للأول". (١٠) في "ج" و"د": "لاسئئناف". (١١) في القاعدة التاسعة والخمسين بعد المئة. انظر: القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب ص (٤٣٧). =