ويُقبلُ حُكمًا (١): فثِنتانِ، إلا غيرَ مدخولٍ بها فتَبِينُ بالأولى، ولا يَلزمُ ما بعدَها (٢).
و: "أنت طالق طلقةً معَها طلقةٌ، أو مَع طلقةٍ"، أو: ". . . فوقَها. . .، أو فوق طلقةٍ"، أو: ". . . تحتَها. . .، أو تحتَ طلقةٍ"، أو: ". . . طالقٌ وطالق": فثِنْتانِ (٣).
و: ". . . طالقٌ طالق طالق"، فواحدةٌ: ما لم يَنوِ أكثرَ (٤)، ومعلَّقٌ: في هذا كمنجَّزٍ (٥).
فـ: "إِن قمتِ فأنتِ طالقٌ وطالق وطالق"، أو أَخَّر الشرطَ، أو كرَّرهُ ثلاثًا بالجزاء، أو: ". . . فأنتِ طالق طلقة معَها طلقتانِ. . . . . .
ــ
* قوله: (فثنتان) سواء كانت مدخولًا بها أو غير مدخول بها؛ [لأنه أوقعه بلفظ يقتضي وقوع الطلقتين معًا.
* قوله: (فواحدة)؛ لأنه لم يعقبها بلفظ يقتضي المغايرة (٦).
= ونقله عنه -بنصه- الفتوحي في معونة أولي النهى (٧/ ٥٣٤)، والبهوتي -بمعناه- في شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٤٢).(١) والرواية الثانية: لا يقبل حكمًا.الفروع (٥/ ٣١٢)، والمبدع (٧/ ٣٠٣)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٢٦).(٢) المقنع (٥/ ٢٩٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣١١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٢٥).(٣) الفروع (٥/ ٣١١)، وانظر: المقنع (٥/ ٢٩٨) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٢٦).(٤) المقنع (٥/ ٢٩٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣١٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٢٦).(٥) المصادر السابقة.(٦) معونة أولي النهى (٧/ ٥٣٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٤٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute