وإن كان بإذنه: عَتَق نصيبُه، وسَرَى إلى باقيه -إن كان موسِرًا- وضَمِن نصيب شريكه (٢)، بقيمتِه مكاتَبًا (٣).
وإن كاتب ثلاثةٌ عبدًا، فادَّعى الأداءَ إلههم، فأنكره أحدُهم: شارَكهما فيما أقَرَّا بقبضه. ونصُّه:"تقبلُ شهادتُهما عليه"(٤)، ومَن قبِل كتابةً عن نَفسه وغائبٍ: صحَّ. . . . . .
ــ
* قوله:(ونصه تقبل شهادتهما (٥) عليه) [ويلزم عليه](٦) تبعيض الشهادة؛ لأنها تضمنت رفع ضرر عنهما بعدم مشاركتهما فيما قبضاه -كما صرح به في الإنصاف هنا (٧) - مع أنه سيأتي أنها إذا اشتملت على ما يقبل وما يرد ردت في الكل، فتدبر!.
(١) الفروع (٥/ ٩٣)، والإنصاف (٧/ ٤٨٣ - ٤٨٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٤٦). (٢) في "م": "شريكه نصيب". (٣) وفي وجه: يحتمل ألا يعتق. المقنع (٤/ ٥٣٤) مع الممتع، وانظر: الفروع (٥/ ٩٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٤٦). (٤) هذا هو المذهب. وقيل: قياس المذهب ألا تقبل شهادتهما عليه، ورجَّحها صاحب الإنصاف حيث قال: (قلت: وهو الصواب). المغني (١٤/ ٥٤٧ - ٥٤٨)، والفروع (٥/ ٩٣)، والإنصاف (٧/ ٤٨٥)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٣٤٦). (٥) فى "د": "شهادته". (٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د". (٧) الذي في الإنصاف (٧/ ٤٨٥): (ونص الإمام أحمد -رحمه اللَّه-: تقبل شهادتهما عليه، وقطع به الخرقي وغيره وهو المذهب، وقال في المغني والشرح والمحرر وغيرهم: قياس المذهب لا تقبل شهادتهما عليه، واختاره ابن أبي موسى وصاحب الروضة، قلت: وهو الصواب)، وهو ظاهر في اختيار غير ما نسبه المؤلف إليه. والمسألة في المغني (١٤/ ٥٤٨).