والأمانةُ (١)، وتُكرهُ لمن لا كسب له (٢)، وتصح لمبعَّضٍ، ومميِّزٍ، لا منه -إلا بإذنِ وليِّه- (٣)، ولا من غير جائز التصرُّف، أو بغير قول (٤).
ــ
* قوله (وتكره (٥) لمن لا كسب له) وتحرم إن علم أو ظن منه الفساد -كما قدمه المصنف [في أول العتق -وكذا](٦) إذا ضيف لُحوقه بدار الحرب (٧)، ولعلها تجب إذا نذرها وتباح إذا لم يقصد ثواب الآخرة؛ لأنه لا ثواب في غير منوي إجماعًا -كما سبق (٨) - وعلى هذا فتعتريها الأحكام الخمسة (٩).
* قوله:(أو بغير (١٠) قول) انظر هل المراد ولو كتابةً، أو يقال: أنها (١١) تنعقد
(١) هذه هي الرواية الأولى في المسألة، والرواية الثانية: أنها واجبة إذا ابتغاها من سيده أجبر عليها. المحرر (٢/ ٧)، والمقنع (٤/ ٥٠١) مع الممتع، والفروع (٥/ ٨٠). (٢) وفي رواية عن الإمام أحمد: (أنها لا تكره لمن لا كسب له). المقنع (٤/ ٥٠٢) مع الممتع. (٣) المصدر السابق. (٤) فيشترط قول أو نيته. المحرر (٢/ ٧)، والمقنع (٤/ ٥٠٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ٨٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٢٤). (٥) في "أ": "ويكره". (٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د". (٧) منتهى الإرادات (٢/ ١٢١). وفي هامش ما نصه: (قوله: وكذا. . . إلخ ظاهره الحرمة في هذه الحالة، والذي تقدم في شرح أول العتق إنما هو الكراهة عند الخوف والحرمة عند العلم أو الظن). (٨) ص (١٥٧). (٩) في "ب" و"ج" و"د" -بعد قوله: "الأحكام الخمسة-: نعمر". (١٠) في "ب": "بقيد". (١١) في "د": "لأنها".