أو منفعةٍ على أجلَين (١)، ولا يُشترط أجلٌ: له وقعٌ في القدرة على الكسب فيه (٢)، وتصح على خدمة مفردةٍ، أو معها مالٌ: إن كان مؤجَّلًا ولو إلى أثنائها (٣).
ويُسن لمن عُلم فيه خيرٌ، وهو: الكَسْبُ. . . . . .
ــ
القسط المأخوذ في كل نجم وبيان قدر (٤) الزمن الذي جعل أجلًا لحلول كل قسط، فتدبر!.
* قوله:(أو منفعة) عطف على قوله: ([مال])(٥).
* [قوله](٦): (على أجلَين)؛ (أيْ: فأكثر)، شرح (٧).
* قوله:(ولا يشترط. . . إلخ) خلافًا للإقناع (٨).
(١) الإنصاف (٧/ ٤٤٦ و ٤٤٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٢٣). وانظر: المحرر (٢/ ٧ - ٨)، والفروع (٥/ ٨٠)، والعدة شرح العمدة ص (٣٥١ - ٣٥٢)، وقيل: تصح على نجم واحد. المحرر (٢/ ٨)، والفروع (٥/ ٨٠)، والعدة شرح العمدة ص (٣٥٢)، والإنصاف (٧/ ٤٤٩). (٢) الفروع (٥/ ٨٠)، وذكر أن فيه خلافًا، والإقناع (٢٣٢٥/ ٧ - ٢٣٢٦)، مع كشاف القناع. (٣) المقنع (٤/ ٤٠٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٨١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٢٦). (٤) في "ب": "قد". (٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د". (٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د". (٧) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٦٦). (٨) حيث قال: (فلا تصح. . . ولا توقيت النجمَين بساعتَين ونحوه، بل يعتبر مالَه وقعٌ في القدرة على الكسب صوبه في "الإنصاف" وإن كان ظاهر كلام الأصحاب خلافه. . .). الإقناع (٧/ ٢٣٢٥) مع كشاف القناع.