فإن استُخْلِفَ شيءٌ منها سقطَ ضمانُه، كردٍّ شجرة فنَبَتَتْ، ويَضْمَنُ نَقْصَها.
ولو غرسها في الحِلِّ، وتعذَّر ردُّها، أو يَبِستْ: ضمنها، فلو قَلَعها غيرُه ضمنها وحدَه.
ويَضمن منفِّر صيدًا قُتل بالحِلِّ، وكذا مخرجُه إن لم يردَّه، فلو فداه، ثم وَلد لم يَضمن ولدَه.
ويُضمن غصنٌ في هواء الحِلِّ، أصلُه. . . . . .
ــ
* قوله:(وغصن بما نقص) كأعضاء الحيوان.
* قوله:(فلو قلعها غيره ضمنها)؛ أيْ: قلع الشجرة التي نقلت من الحرم إلى الحِل؛ لأنه الذي أتلفها.
* قوله:(ويضمن منفر صيدًا قتل بالحِل) دون قاتله بالحِل، لتفويت المنفر حرمته بإخراجه إلى الحِل.
* قوله:(فلو فداه ثم ولد لم يضمن ولده) لعله ما لم تكن حاملًا قبل الإخراج.
= "في الدوحة الكبيرة إذا قطعت من أصلها بقرة" قال الماوردي: "ولم يذكره الشافعي". وقال الألباني في إرواء الغليل (٤/ ٢٥٢): "لم أقف عليه عن ابن عباس، وقد روي بعضه عن ابن الزبير، فروى البيهقي (٥/ ١٩٦) عن الشافعي أنه قال في الإملاء: والفدية في متقدم الخبر عن ابن الزبير، وعطاء مجتمعة في أن في الدوحة بقرة، والدوحة: الشجرة العظيمة، وقال عطاء: وفي الشجرة دونها شاة".