قال القاضي: ولم يذكر صاحبُ الأفعال فيه إِلَّا وَقَصَتْه، لا غير (١)(٢).
وقال ابن بطّال: ولم أجد (٣) في اللُّغة أَوْقَصَتْه (٤). والوَقْصُ: كَسْرُ العُنق.
(ولا تحنطوه، ولا تخمِّروا رأسه): بهذا أخذ الشّافعيّ رضي الله عنه (٥).
وقال مالك، وأبو حنيفة - رحمهما الله -: يفعل بالحرم ما يفعل (٦) بالحلال.
قال ابن القصّار: والحجةُ له: "إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِن ثَلَاثٍ" الحديث (٧)، فعبادةُ الإحرام قد انقطعت عنه، وقد كَفَّنَ ابنُ عمر ابنَه وخَمَّرَ رأسَه يوم ماتَ وهو محرم، وقال: لولا أنا حُرُم (٨)، لطيبناه (٩).
قال الأصحاب (١٠): وحديث المحرم هذا خاصٌّ به، ويدلُّ عليه
(١) "لا غير" ليست في "ن". (٢) انظر: "مشارق الأنوار" (٢/ ٢٩٣). (٣) فى "ج": "ولم يوجد". (٤) انظر: "شرح ابن بطّال" (٣/ ٢٦٢). (٥) "رضي الله عنه" زيادة من "ع" و "ج". (٦) "بالحرم ما يفعل" ليست في "ن". (٧) رواه التّرمذيّ (١٣٧٦)، عن أبي هريرة رضي الله عنه. (٨) فى "ع": "حرام"، وفي "ج": "محرم". (٩) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (١/ ٣٢٧). (١٠) في "ع": "أصحاب".