ولا مأمون (٩). وقد ذكره ق على الصواب في حديث: من أدرك الركوع من الركعة الآخرة يوم الجمعة فليضف إليها أخرى (١٠). وفي حديث: إنما طاف لحجته وعمرته طوافا واحدا، وسعى سعيا واحدا (١١)، فاعلمه، وبالله التوفيق. اهـ
(٢٩٣) وذكر (١) من طريق قاسم بن أصبغ هكذا: عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن معلى بن عبد الرحمن الواسطي، عن عبد المجيد، عن محمد بن قيس، عن ابن عمر أنه طلق امرأته؛ وهي حائض، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يراجعها الحديث ..
فذكره ع في هذا الباب من كتابه، كما ذكره ق سواء؛ فوهما معا في قولهما:(إبراهيم بن عبد الرحمن)، فإن صوابه:(ابن عبد الرحيم). وقد مضى هذا مستوفى في هذا الباب حيث ذكره ع. وبالله التوفيق. اهـ
(٢٩٤) وذكر (١) ما هذا نصه: (وذكر أبو داود عن ميمون بن شبيب، عن علي أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ورد البيع)، ثم قال:(ميمون بن شبيب لم يدرك عليا). هكذا ذكره:(ميمون بن شبيب)، وهو وهم،
(٩) لم أقف عليه في مصنفات النسائي الثلاثة: "السنن الكبرى"، و"المجتبى"، و"عمل اليوم والليلة". ولكن الحافظ ابن حجر نقل عن النسائي هذا القول في ترجمة محمد بن سليمان بن أبي داود، في: ت. التهذيب. (١٠) (الأحكام) لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الصلاة، باب الجمعة (٣ / ل: ٦٥. أ)، وأصل الحديث في سنن الدارقطني: باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها (٢/ ١٢ ح: ٩). (١١) (الأحكام) لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - (٤ / ل: ٦٥. ب)، وأصل الحديث في سنن الدارقطني: كتاهب الحج، باب المواقيت (٢/ ٢٦١ ح: ١١٥). (١) أي عبد الحق الإشبيلي. تقدم الكلام على هذا الحديث: (ح: ٢٦٥). وهو في (بيان الوهم والإيهام ١/ ل: ٥٣. ب). (١) عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام" تقدم الكلام على هذا الحديث: (ح: ١٨٧)، وسيأتي كذلك (ح: ٣٧٠).