(٣٥٦) وذكر (١) من طريق سعيد بن منصور عن فليح بن سليمان (٢)، عن أيوب بن عبد الرحمن -هو العدوي- (٣) عن يعقوب بن أبي يعقوب (٤)، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من اشترى شاة مصراة، فالمشتري بالخيار إن شاء ردها وصاعا من لبن") (٥)، ثم قال:(أيوب، ويعقوب/١١٦. ب/ ضعيفان مجهولان)(٦).
قال م: وهذا الحديث أيضا لم يقع في مصنف سعيد بن منصور (٧)، وإنما ذكره أبو محمد علي بن أحمد (٨)، ولم يوصل به إسناده، فهو أيضا مما أغفل ع من الأحاديث المنقطعة، فاعلمه. اهـ
(١) أي عبد الحق في "الأحكام": كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الملامسة ... (٦/ ل: ١٩. أ). (٢) فليح بن سليمان بن أبي المغيرة. قال الذهبي: قال ابن معين: وأبو حاتم، والنسائي: ليس بالقوي. وقال ابن حزم متكلم فيه مضعف. وقال ابن حجر صدوق كثير الخطأ./ ع. - تجريد أسماء الرواة، عمر بن محمود .. ص: ٢٠٩. (٣) أيوب بن عبد الرحمن العدوي, قال ابن حزم: ضعيف مجهول. قال الذهبي: مجهول. ل ابن حجر: قال الأزدي هو ضعيف مجهول. - تجريد أسماء الرواة ص: ٤٩. (٤) يعقوب بن أبي يعقوب المدني. قال ابن حزم: مجهول. قال الذهبي: ثقة. قال ابن حجر: صدوق./ د ت ق. - تجريد أسماء الرواة ص: ٤٩. (٥) الأحكام؛ للإشبيلي: (٦/ ل: ١٩. أ). (٦) نفس المرجع. (٧) هذا الحديث ليس في الجزء المطبوع، من "سنن سعيد بن منصور"، ولعله في القسم المفقود منها. (٨) ذكره أبو حزم، ورده بما قال في روايته: فليح، وأيوب بن عبد الرحمن، ويعقوب بن أبي يعقوب. - المحلى، أحكام البيوع (٦/ ٦٩ المسألة ١٥٧١).