(٣٦١) وذكر (١) من طريق (الترمذي عن أبي الدرداء، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"مثل الذي يعتق أو يتصدق، عند موته، مثل الذي يهدي إذا شبع".
هكذا/١١٨. أ/ قال: إن الترمذي خرجه بهذا اللفظ، ولم يقع عند الترمذي فيه لفظ (أو يتصدق)، وإنما فيه ذكر العتق خاصة (٢)، وكذلك عند أبي داود فيه، وليس أيضًا عنده فيه:(مثل) في أول الحديث (٣)، وإنما خرجه بذلك اللفظ النسائي؛ قال:
(أنا محمد بن بشار بُنْدَار، نا غُنْدَر، قال: نا شعبة، قال: سمعت أبا إسحاق، سمع أبا حبيبة الطائي:"أوصى رجل بدنانير في سبيل الله، فسئل أبو الدرداء، فحدث عن النبي - عليه السلام -، قال: "مثل الذي يعتق، أو يتصدق عند موته، مثل الذي يهدي بعد ما يشبع"). (٤) اهـ
(١) أي عبد الحق الإشبيلي في الأحكام: باب في الوصايا والفرائض (٦/ ل: ٣١. ب). (٢) نعم، ليس فيه ذكر للتصدق عند الترمذي. - كتاب الوصايا، باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت (٤/ ٤٣٥ ح: ٢١٢٣). (٣) بل في أوله عند أبي داود (مثل)، وهذا نص متنه، من سننه: (مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع). - كتاب العتق، باب فضل العتق في الصحة (٤/ ٢٧٦ ح: ٣٩٦٨). (٤) سنن النسائي: كتاب الوصايا، باب الكراهية في تأخير الوفي؛ (٦/ ٥٤٨ ح: ٣٦١٦). وهذا الحديث أخرجه من طريق أبي إسحاق المتقدم - باللفظ الذي عند أبي داود، أو باللفظ الذي عند النسائي، أو نحوه. أحمد ٥/ ١٩٧، ٨/ ٤٤٦)، والطيالسي (ص: ١٣٢ ح: ٩٨٠)، وعبد الرزاق في مصنفه: كتاب المدبر، باب العتق عند الموت (٩/ ١٥٧ ح: ١٦٧٤٠)، وعبد بن حميد في منتخبه (مسند أبي الدرداء ص: ٩٩ ح: ٢٠٢)، والدارمي في سننه: كتاب الوصايا، باب ما أحب الوصية ومن كره (٢/ ٤١٣)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان: كتاب الزكاة ٨/ ١٢٦ ح: ٣٣٣٦)، والحاكم: كتاب العتق (٢/ ٢١٣) والبيهقي في الكبرى: كتاب الزكاة (٤/ ١٩٠) وكتاب العتق (١٠/ ٢٧٣)، والمزي في تهذيب الكمال (في ترجمة أبي حبيبة). قال الترمذي عند رواية للحديث: (حسن صحيح)، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك. وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (٥/ ٣٧٤) وحسنه، وصححه المناوي في فيض القدير (٥/ ٥٠٩ ح: ٨١٣٦). ورجال الحديث رجال الشيخين، سوى أبي حبيبة الطائي، فإنه لا يعرف إلا بهذا الحديث، ولم أعلم من وثقه