قال م: وقع له في هذا الحديث إخلال، وفي الكلام عليه إغفال.
أما الإخلال يعني نقله عن ابن وهب خلاف ما نقل عنه ق، والصواب ما نقله ق.
قال ابن وهب.: (ونا (٦) يزيد بن عياض، عن إسحاق بن عبد الله (٧)، عن عمرو بن شعيب، وسلمة بن كهيل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"هذا الوقف، وكل عرفة موقف، وارتفعوا من بطن عرنة، ومن أجاز بطن عرنة قبل أن تغيب الشمس فلا حج له") (٨).
وقال لي مالك:(إن هو خرج من عرفة قبل أن تغيب الشمس فعليه حج قابل). اهـ
فهذا نص الحديث عند ابن وهب، فسقط عند ع ما بعد قوله:(تغيب الشمس) الواقع في الحديث إلى مثل ذلك من قول مالك، فاعلمه.
وأما الإغفال ففي تسليمه (٩) ما ذكره من أنه لا يعرف قائل: بأن من فسد حجه يجب عليه الحج من قابل، مع القول بأن وجوب الحج في الأصل على التراخي، وهو مذهب الشافعي.
(٥) بيان الوهم والإيهام:. (١/ ل: ٤٣. ب ..). (٦) في (التمهيد) لإبن عبد البر: (وأخبرني). (٧) إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة روى عن أبي الزناد وعمرو بن شعيب. وعنه الليث بن سعد وابن لهيعة. سمعه الزهري يرسل الأحادث. فقال له: قاتلك الله - صلى الله عليه وسلم - ابن أبي فروة، ما أجرأك على الله ألا تسند أحاديثك: تحدث بأحادث ليس لها خطم ولا أزمة. وقال ابن سعد: كان كثير الحديث، ووي أحاديث منكرة ويحتجون بحديثه. وقال البخاري: تركوه. وقال أحمد: لا تحل عندي الرواية عنه. توفي سنة ست وثلاثين ومائة./ د ت ق. - ت. التهذيب ١/ ٢١٠. (٨) التمهيد ٢٤/ ٤١٩. وليس فيه القول المنسوب بعده لمالك. (٩) في المخطوط (تسلمه).